تسليم اللقطة للإمام
In 1 comparative book3 schools
هل يجوز للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام أو القاضي، وهل يلزمه قبولها؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط للإمام أو نائبه أن يتسلمها إن رأى المصلحة، يشترط أن يرى الإمام المصلحة في ذلك
جائز بالمصلحة Maliki
تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط يباح للملتقط دفعها للإمام، وهو مخيَّر، يشترط أن يكون الإمام عدلاً
مباح بالتخيير Shafi'i
تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط يلزم القاضيَ قبولها إذا دفعها الملتقط إليه، حفظاً للقطة على صاحبها
يلزم القبول Hanbali
Not stated in the sources
The texts
ك - تَسْلِيمُ اللُّقَطَةِ (٢) : ١٦ - لِلإِْمَامِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، أَنْ يَتَسَلَّمَ اللُّقَطَةَ مِنَ الْمُلْتَقِطِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٣) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَاحُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِلإِْمَامِ إِنْ كَانَ عَدْلاً، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ. (٤) وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إِنْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ إِلَى الْقَاضِي لَزِمَ الْقَاضِيَ الْقَبُول حِفْظًا لَهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (٥) وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تسليم» vol. 11 p. 324
From the schools’ own books
Its place in«المبسوط» vol. 11 p. 5
التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُكَاتَبَ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْعَمَلِ فِيهَا فَيُؤَدِّي مُكَاتَبَتَهُ مِنْ رِبْحِهَا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْبِضَ اللُّقَطَةَ مِنْ الْمُلْتَقِطِ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى خَزَّانِ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ؛
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.