Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تسليم اللقطة للإمام

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام أو القاضي، وهل يلزمه قبولها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط للإمام أو نائبه أن يتسلمها إن رأى المصلحة، يشترط أن يرى الإمام المصلحة في ذلك

جائز بالمصلحة
Maliki

تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط يباح للملتقط دفعها للإمام، وهو مخيَّر، يشترط أن يكون الإمام عدلاً

مباح بالتخيير
Shafi'i

تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط يلزم القاضيَ قبولها إذا دفعها الملتقط إليه، حفظاً للقطة على صاحبها

يلزم القبول
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ك - تَسْلِيمُ اللُّقَطَةِ (٢) : ١٦ - لِلإِْمَامِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، أَنْ يَتَسَلَّمَ اللُّقَطَةَ مِنَ الْمُلْتَقِطِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٣) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَاحُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِلإِْمَامِ إِنْ كَانَ عَدْلاً، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ. (٤) وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إِنْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ إِلَى الْقَاضِي لَزِمَ الْقَاضِيَ الْقَبُول حِفْظًا لَهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (٥) وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تسليم» vol. 11 p. 324

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بالمصلحة

Its place in«المبسوط» vol. 11 p. 5

التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُكَاتَبَ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْعَمَلِ فِيهَا فَيُؤَدِّي مُكَاتَبَتَهُ مِنْ رِبْحِهَا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْبِضَ اللُّقَطَةَ مِنْ الْمُلْتَقِطِ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى خَزَّانِ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ؛

Maliki

مباح بالتخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلزم القبول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.