الحنفية
تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط للإمام أو نائبه أن يتسلمها إن رأى المصلحة، يشترط أن يرى الإمام المصلحة في ذلك
جائز بالمصلحة المالكية
تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط يباح للملتقط دفعها للإمام، وهو مخيَّر، يشترط أن يكون الإمام عدلاً
مباح بالتخيير الشافعية
تسلُّم الإمام أو القاضي اللقطةَ من الملتقط يلزم القاضيَ قبولها إذا دفعها الملتقط إليه، حفظاً للقطة على صاحبها
يلزم القبول الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
ك - تَسْلِيمُ اللُّقَطَةِ (٢) : ١٦ - لِلإِْمَامِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، أَنْ يَتَسَلَّمَ اللُّقَطَةَ مِنَ الْمُلْتَقِطِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٣) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَاحُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِلإِْمَامِ إِنْ كَانَ عَدْلاً، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ. (٤) وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إِنْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ إِلَى الْقَاضِي لَزِمَ الْقَاضِيَ الْقَبُول حِفْظًا لَهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (٥) وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسليم» ج ١١ ص ٣٢٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ج ١١ ص ٥
التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُكَاتَبَ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْعَمَلِ فِيهَا فَيُؤَدِّي مُكَاتَبَتَهُ مِنْ رِبْحِهَا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْبِضَ اللُّقَطَةَ مِنْ الْمُلْتَقِطِ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى خَزَّانِ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.