Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خرق الصورة وإباحتها

In 1 comparative book4 schools

هل يكفي خرق صدر الصورة أو بطنها لإباحتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي لإباحة الصورة، إذا كان الخرق كبيرًا يظهر به نقصها، لا لمجرد ثقب لوضع عصا

يكفي
Maliki

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي لإباحة الصورة

يكفي
Shafi'i

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي عند بعضهم لإباحة الصورة

يكفي عند بعضهم
Hanbali

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي لإباحة الصورة

يكفي

The texts

٤٨ - وَيَكْفِي لِلإِِْبَاحَةِ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ قَدْ خُرِقَ صَدْرُهَا أَوْ بَطْنُهَا، بِذَلِكَ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَل مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ مَثْقُوبَةَ الْبَطْنِ مَثَلاً: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّقْبُ كَبِيرًا يَظْهَرُ بِهِ نَقْصُهَا فَنَعَمْ، وَإِِلاَّ فَلاَ، كَمَا لَوْ كَانَ الثَّقْبُ لِوَضْعِ عَصًا تُمْسَكُ بِهَا، كَمِثْل صُوَرِ خَيَال الظِّل الَّتِي يُلْعَبُ بِهَا؛ لأَِنَّهَا تَبْقَى مَعَهُ صُورَةً تَامَّةً، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي صُوَرِ الْخَيَال خَالَفَهُ فِيهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، فَرَأَوْا أَنَّ الْخَرْقَ الَّذِي يَكُونُ فِي وَسَطِهَا كَافٍ فِي إِزَالَةِ الْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْبَاجُورِيُّ (١) ، وَيَأْتِي النَّقْل عَنْهُ فِي بَحْثِ النَّظَرِ إِِلَى الصُّوَرِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تصوير» vol. 12 p. 118

From the schools’ own books

Hanafi

يكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يكفي عند بعضهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.