Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أداء الدين المؤجل قبل أجله

AgreedIn 3 comparative books4 schools

هل يصح أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله ويُجبر الدائن على قبوله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.

صحيح غير واجب
Maliki

أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.

صحيح غير واجب
Shafi'i

أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.

صحيح غير واجب
Hanbali

أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.

صحيح غير واجب

The texts

د - التَّعْجِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل: ١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجِبُ أَدَاءُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل قَبْل حُلُول أَجَلِهِ، لَكِنْ لَوْ أُدِّيَ قَبْلَهُ صَحَّ، وَسَقَطَ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الأَْجَل حَقُّ الْمَدِينِ، فَلَهُ إِسْقَاطُهُ، وَيُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى الْقَبُول. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعجيل» vol. 12 p. 228

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح غير واجب

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 2 p. 168

قَالَ: (وَإِنْ تَكَفَّلَ بِهِ إِلَى شَهْرٍ فَسَلَّمَهُ قَبْلَ الشَّهْرِ بَرَأَ) لِتَعْجِيلِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقُّهُ فَلَهُ إِسْقَاطُهُ.

Maliki

صحيح غير واجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 175

يقضي عليه بفكه قولًا واحدًا قاله ابن شاس ويبقى لأجله إن حلف (وإلا) بأن كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع (بقي) الرهن (لبعد الأجل) ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإذا قضى بعده دفعه للموهوب له فإن لم يفتكه لعسره فالمرتهن أحق به في دينه ولا مطالبة للموهوب له على الواهب وانظر إذا كان الواهب معسرًا ووهبه بعد القبض والدين مما يعجل ثم أيسر أثناء الأجل فهل يقضي عليه بفكه نظرًا ليسره ويأخذه الموهوب له وهو الظاهر أو يبقى رهنًا على ما كان عليه نظرًا لعسره بمنزلة ما إذا استمر على عسره وأشار للركن الرابع أو الثالث على ما صرح به بقوله: (بصيغة) من لفظها كوهبت لك كذا (أو مفهمها) أي مفهم معناها من قول كأعطيت وبذلت وخذ هذا ولا حق لي فيه (وأن بفعل) كدفعه له مع قرينة على تمليكه له وكما مثل له بقوله: (كتحلية ولده) أي كتحلية أب أو أم الصغير لولدهما ذكرًا أو أنثى الصغير بحلي ولو ذهبًا أو فضة ولو على القول بحرمة تحلية الذكر الصغير بذلك ثم مات الأب فيختص به ولا يورث عن الأب

Shafi'i

صحيح غير واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

صحيح غير واجب

Its place in«المغني» vol. 10 p. 449

وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، لَوْ قَالَ: أُعَجِّلُ لَك مَالَ الْكِتَابَةِ، وَتُسْقِطُ عَنِّي مِنْهُ كَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّعْجِيلِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ أَجَلِهِ وَلَا يَتَقَدَّمُ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ، وَلِمَنْ لَهُ الدَّيْنُ تَرْكُ قَبْضِهِ فِي مَحِلِّهِ، وَذَلِكَ إلَى اخْتِيَارِهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.