الحنفية
صحيح غير واجبموضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ١٦٨
قَالَ: (وَإِنْ تَكَفَّلَ بِهِ إِلَى شَهْرٍ فَسَلَّمَهُ قَبْلَ الشَّهْرِ بَرَأَ) لِتَعْجِيلِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقُّهُ فَلَهُ إِسْقَاطُهُ.
هل يصح أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله ويُجبر الدائن على قبوله؟
أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.
صحيح غير واجبأداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.
صحيح غير واجبأداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.
صحيح غير واجبأداء الدين المؤجل قبل حلول أجله لا يجب، ولكن يصح إن أُدّي، ويسقط عن الذمة، الأجل حق المدين فله إسقاطه، ويُجبر الدائن على القبول.
صحيح غير واجبد - التَّعْجِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل: ١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجِبُ أَدَاءُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل قَبْل حُلُول أَجَلِهِ، لَكِنْ لَوْ أُدِّيَ قَبْلَهُ صَحَّ، وَسَقَطَ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الأَْجَل حَقُّ الْمَدِينِ، فَلَهُ إِسْقَاطُهُ، وَيُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى الْقَبُول. (٢)
١٧٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ، فَأَرَادَ الْعَبْدُ تَعْجِيلَهَا كُلَّهَا، أَوْ تَعْجِيلَ بَعْضِهَا قَبْلَ أَجَلِهِ: لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ قَبُولُ ذَلِكَ، وَلَا عِتْقَ الْعَبْدِ، وَهِيَ إلَى أَجَلِهَا، وَكُلُّ نَجْمٍ مِنْهَا إلَى أَجَلِهِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] . وَلَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ مَنْ خَالَفَنَا عَنْ احْتِجَاجِهِمْ بِ «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» . وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِ ذَلِكَ وَتَعْجِيلِ الْعِتْقِ لِلْمُكَاتَبِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى قَبُولِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عُرُوضًا لَمْ يُجْبَرْ. ق
فإن عجل المؤجل صح الأداء
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ١٦٨
قَالَ: (وَإِنْ تَكَفَّلَ بِهِ إِلَى شَهْرٍ فَسَلَّمَهُ قَبْلَ الشَّهْرِ بَرَأَ) لِتَعْجِيلِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقُّهُ فَلَهُ إِسْقَاطُهُ.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ١٧٥
يقضي عليه بفكه قولًا واحدًا قاله ابن شاس ويبقى لأجله إن حلف (وإلا) بأن كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع (بقي) الرهن (لبعد الأجل) ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإذا قضى بعده دفعه للموهوب له فإن لم يفتكه لعسره فالمرتهن أحق به في دينه ولا مطالبة للموهوب له على الواهب وانظر إذا كان الواهب معسرًا ووهبه بعد القبض والدين مما يعجل ثم أيسر أثناء الأجل فهل يقضي عليه بفكه نظرًا ليسره ويأخذه الموهوب له وهو الظاهر أو يبقى رهنًا على ما كان عليه نظرًا لعسره بمنزلة ما إذا استمر على عسره وأشار للركن الرابع أو الثالث على ما صرح به بقوله: (بصيغة) من لفظها كوهبت لك كذا (أو مفهمها) أي مفهم معناها من قول كأعطيت وبذلت وخذ هذا ولا حق لي فيه (وأن بفعل) كدفعه له مع قرينة على تمليكه له وكما مثل له بقوله: (كتحلية ولده) أي كتحلية أب أو أم الصغير لولدهما ذكرًا أو أنثى الصغير بحلي ولو ذهبًا أو فضة ولو على القول بحرمة تحلية الذكر الصغير بذلك ثم مات الأب فيختص به ولا يورث عن الأب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٤٩
وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، لَوْ قَالَ: أُعَجِّلُ لَك مَالَ الْكِتَابَةِ، وَتُسْقِطُ عَنِّي مِنْهُ كَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّعْجِيلِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ أَجَلِهِ وَلَا يَتَقَدَّمُ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ، وَلِمَنْ لَهُ الدَّيْنُ تَرْكُ قَبْضِهِ فِي مَحِلِّهِ، وَذَلِكَ إلَى اخْتِيَارِهِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.