Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدد الشفعاء في الشفعة

In 1 comparative book2 schools

كيف تُقسَّم الشفعة بين الشفعاء إذا استحقها جماعة في العقار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قسمة الشفعة بين الشفعاء المتعددين على عدد الرؤوس دون اعتبار اختلاف الأملاك، لأنهم استووا في سبب الاستحقاق فيستوون في الاستحقاق

على عدد الرؤوس
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قسمة الشفعة بين الشفعاء المتعددين على قدر الحصص، وفي قول على عدد الرؤوس، لأن الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره

على قدر الحصص
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ح - تَعَدُّدُ الشُّفَعَاءِ فِي الْعَقَارِ: ١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الشُّفْعَةِ إِِذَا اسْتَحَقَّهَا جَمْعٌ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَأْخُذُونَ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ؛ لأَِنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ. (٣) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، (١) وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُمُ اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ، فَيَسْتَوُونَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ. ر: (شُفْعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعدد» vol. 12 p. 231

From the schools’ own books

Hanafi

على عدد الرؤوس

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 309

قال: "وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رءوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك" وقال الشافعي: هي على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق الملك؛ ألا يرى أنها لتكميل منفعته فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة. ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق؛ ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة. وهذا آية كمال السبب وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة، والترجيح بقوة الدليل لا بكثرته، ولا قوة هاهنا لظهور الأخرى بمقابلته وتملك ملك غيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على قدر الحصص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.