فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد الشفعاء في الشفعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف تُقسَّم الشفعة بين الشفعاء إذا استحقها جماعة في العقار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الشفعة بين الشفعاء المتعددين على عدد الرؤوس دون اعتبار اختلاف الأملاك، لأنهم استووا في سبب الاستحقاق فيستوون في الاستحقاق

على عدد الرؤوس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قسمة الشفعة بين الشفعاء المتعددين على قدر الحصص، وفي قول على عدد الرؤوس، لأن الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره

على قدر الحصص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ح - تَعَدُّدُ الشُّفَعَاءِ فِي الْعَقَارِ: ١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الشُّفْعَةِ إِِذَا اسْتَحَقَّهَا جَمْعٌ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَأْخُذُونَ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ؛ لأَِنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ. (٣) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، (١) وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُمُ اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ، فَيَسْتَوُونَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ. ر: (شُفْعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعدد» ج ١٢ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على عدد الرؤوس

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٣٠٩

قال: "وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رءوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك" وقال الشافعي: هي على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق الملك؛ ألا يرى أنها لتكميل منفعته فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة. ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق؛ ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة. وهذا آية كمال السبب وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة، والترجيح بقوة الدليل لا بكثرته، ولا قوة هاهنا لظهور الأخرى بمقابلته وتملك ملك غيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على قدر الحصص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.