Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج غير من خرجت له القرعة

In 1 comparative book1 schools

هل يصح النكاح إذا زوّجها أحد الأولياء المستوين قبل القرعة بإذنها، أو زوّجها غير من خرجت له القرعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

صحة النكاح إذا زوّج أحد الأولياء المستوين قبل القرعة بإذنها أو زوّج غير من خرجت له القرعة يصح النكاح، لأنه صدر من أهله في محله

صحيح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ك - تَعَدُّدُ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ: ١٣ - إِِذَا اسْتَوَى أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ كَالإِِْخْوَةِ وَالأَْعْمَامِ، يُنْدَبُ تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ، فَإِِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. فَإِِنْ زَوَّجَ أَحَدُهُمْ قَبْل الْقُرْعَةِ بِإِِذْنِهَا، أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ صَحَّ. (١) لأَِنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، هَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ. وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ وَآرَاءِ الْفُقَهَاءِ يُرْجَعُ إِِلَى مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) (وَوَلِيٌّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعدد» vol. 12 p. 232

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.