Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحداد زوجة المفقود

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الإحداد على زوجة المفقود إذا حُكم باعتباره ميتًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الإحداد على زوجة المفقود المحكوم بموته واجب عند الجمهور، وعند ابن الماجشون لا إحداد عليها، ذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أنه لا إحداد عليها وإن وجبت عليها العدة.

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

إِحْدَادُ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ: ٧ - الْمَفْقُودُ: هُوَ مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ مِنْ مَمَاتِهِ. فَإِذَا حُكِمَ بِاعْتِبَارِهِ مَيِّتًا فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ زَوْجَتَهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ، وَلَكِنْ أَيَجِبُ عَلَيْهَا الإِْحْدَادُ؟ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عِدَّةَ وَفَاةٍ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا. وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إحداد» vol. 2 p. 105

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in«حاشية العدوي» vol. 4 p. 148

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ تَرَكَتْ الْمَفْقُودُ زَوْجُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَنَّهُ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.