هل يُشترط الحلول والتماثل والتقابض قبل التفرق إذا بيع المال الربوي بجنسه؟
Put simplyبعت قمحًا بقمح، فهل يجب أن يكونا متساويين، يدًا بيد، قبل أن نفترق؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهيمتنع النساء، ولا يشترط التقابض بل يكفي التعيين، لأن البدل في غير الصرف يتعين بالتعيين قبل القبض ويمكن التصرف فيه.
التعيين يكفي
Maliki
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهمشترطة كلها
شرط
Shafi'i
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهمشترطة كلها
شرط
Hanbali
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهمشترطة كلها إن اتحدت علة الربا في العوضين، كأن تكون العلة كيلًا أو وزنًا في العوضين.
(واما) في الحالة الثانية فينظرا هذا ربوي بعلة وذاك ربوي بعلة اوهما ربويان بعلة واحدة فان اختلفت العلة لم تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ومن صور هذا القسم ان يسلم احد النقدين في البر أو يبيع الشعير بالذهب نقدا أو نسيئة * وان اتفقت العلة فينظران اتحد الجنس كما لو باع الذهب بالذهب والبر بالبر ثبب فيه أنواع الربا الثلاثة فيجب رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس وان اختلف الجنس لم يثبت النوع الاول ويثبت النوعان الباقيان (مثاله) إذا باع ذهبا بفضة أو برا بشعير لم تجب رعاية المماثلة ولكن تجب رعاية الحلول والتقابض قال صلى الله عليه وسلم في آخر خبر عبادة (فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) اباح التفاضل بقوله كيف شئتم واعتبر التقابض بقوله يدا بيدا وإذا كان التقابض معتبرا كان الحلول معتبرا فانه لو جاز التأجيل لجاز تأخير التسليم إلى مضي المدة * وعند أبى حنيفة لا يشترط التقابض الا في الصرف وهو بيع النقد بالنقد وبه قال احمد في رواية * لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النقدين وغيرهما في حديث عبا
Hanbali
شرط بقيد
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.