Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقويم الزرع التالف بجناية البهائم

In 1 comparative book1 schools

كيف يُقدَّر ضمان الزرع الذي أتلفته البهيمة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ضمان الزرع الذي أتلفته البهيمة يُقوَّم مرتين على فرض تمامه وعدم تمامه، ويُضمن نصف مجموع القيمتين، مثاله: قيمته عشرة على التمام وخمسة على عدمه، فيلزمه سبعة ونصف.

قول بتقويمين ونصف المجموع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَقْوِيمُ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ: ١٢ - إِذَا جَنَتِ الْبَهِيمَةُ عَلَى الزَّرْعِ مَثَلاً فَأَتْلَفَتْهُ وَثَبَتَ ضَمَانُهُ عَلَى صَاحِبِهَا. يُقَوِّمُ أَهْل الْخِبْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ الزَّرْعَ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ وَسَلاَمَتِهِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَلَفِهِ وَجَائِحَتِهِ، وَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ مِقْدَارَ النَّقْصِ بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ. وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عَلَى فَرْضِ تَمَامِهِ، وَمَرَّةً عَلَى فَرْضِ عَدَمِ تَمَامِهِ، وَيُجْعَل لَهُ قِيمَةٌ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. فَيُقَال: مَا قِيمَتُهُ عَلَى فَرْضِ تَمَامِهِ؟ فَإِنْ قِيل: عَشَرَةٌ، قِيل: وَمَا قِيمَتُهُ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ تَمَامِهِ؟ فَيُقَال: خَمْسَةٌ. فَتُضَمُّ الْقِيمَتَانِ وَيُجْعَل عَلَى الضَّامِنِ نِصْفُهَا فَيَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تقويم» vol. 13 p. 179

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قول بتقويمين ونصف المجموع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.