Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تلف بعض المبيع بفعل أجنبي

In 1 comparative book4 schools

ما حكم تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل أجنبي من حيث خيار المشتري وضمان الجاني؟

Put simplyأتلف شخص آخر بعض السلعة قبل أن أستلمها، فما حقّي، ومن يضمن؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبي مخيَّر بين فسخ البيع واتباع البائع للجاني، أو إجازته واتباع الجاني، وعليه جميع الثمن إن اختار البيع.

خيار الفسخ أو الإمضاء
Maliki

المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبي أرش الجناية للبائع، ثم المشتري مخيَّر بين أخذ المبيع معيبًا مجانًا أو رده، أرش جناية الأجنبي للبائع ولو كان الخيار لغيره.

الأرش للبائع
Shafi'i

المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبي مخيَّر بين فسخ البيع واتباع البائع للجاني، أو إجازته واتباع الجاني، ولا يغرم الأجنبي الأرش إلا بعد قبض المبيع لجواز تلفه في يد البائع.

خيار الفسخ أو الإمضاء
Hanbali

المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبي في المكيل ونحوه مخيَّر بين الفسخ والإمضاء مع اتباع الجاني؛ وفي غيره لا خيار له، في غير المكيل والموزون يتبع المتلف بالضمان فقط.

خيار في المكيل فقط

The texts

تَلَفُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِفِعْل الأَْجْنَبِيِّ: ١٦ - إِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْبَائِعُ الْجَانِيَ بِضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ (أَيِ الْمُشْتَرِي) الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ - وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً وَنَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: لاَ يَغْرَمُ الأَْجْنَبِيُّ الأَْرْشَ إِلاَّ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لِجَوَازِ تَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ. أَمَّا مَا عَدَا الْمَكِيل وَالْمَوْزُونَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ، وَإِنَّمَا يَتْبَعُ الْمُتْلِفَ بِالضَّمَانِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْشَ مَا جَنَى الأَْجْنَبِيُّ لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِغَيْرِهِ، وَإِذَا أَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَالْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ بِالْخِيَارِ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا مَجَّانًا، وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تلف» vol. 13 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

خيار الفسخ أو الإمضاء

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 3 p. 46

وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَاتَّبَعَهُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ فَإِنْ أَجَازَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْجَانِي بِالْأَرْشِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يَتْبَعُ الْجَانِي بِالْأَرْشِ

Maliki

الأرش للبائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

خيار الفسخ أو الإمضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

خيار في المكيل فقط

Its place in«دليل الطالب لنيل المطالب» p. 131

ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.