ما حكم تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل أجنبي من حيث خيار المشتري وضمان الجاني؟
بعبارة أبسطأتلف شخص آخر بعض السلعة قبل أن أستلمها، فما حقّي، ومن يضمن؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبيمخيَّر بين فسخ البيع واتباع البائع للجاني، أو إجازته واتباع الجاني، وعليه جميع الثمن إن اختار البيع.
خيار الفسخ أو الإمضاء
المالكية
المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبيأرش الجناية للبائع، ثم المشتري مخيَّر بين أخذ المبيع معيبًا مجانًا أو رده، أرش جناية الأجنبي للبائع ولو كان الخيار لغيره.
الأرش للبائع
الشافعية
المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبيمخيَّر بين فسخ البيع واتباع البائع للجاني، أو إجازته واتباع الجاني، ولا يغرم الأجنبي الأرش إلا بعد قبض المبيع لجواز تلفه في يد البائع.
خيار الفسخ أو الإمضاء
الحنابلة
المشتري إذا تلف بعض المبيع بفعل أجنبيفي المكيل ونحوه مخيَّر بين الفسخ والإمضاء مع اتباع الجاني؛ وفي غيره لا خيار له، في غير المكيل والموزون يتبع المتلف بالضمان فقط.
ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.