Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان اللقطة عند تلفها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يضمن الملتقط اللقطة إذا تلفت عنده أو ضاعت بغير تفريط ولا تعدٍّ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الملتقط إذا تلفت اللقطة عنده أو ضاعت بغير تفريط ولا تعدٍّ لا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة كيد المودع

لا ضمان
Maliki

الملتقط إذا تلفت اللقطة عنده أو ضاعت بغير تفريط ولا تعدٍّ لا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة كيد المودع

لا ضمان
Shafi'i

الملتقط إذا تلفت اللقطة عنده أو ضاعت بغير تفريط ولا تعدٍّ لا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة كيد المودع

لا ضمان
Hanbali

الملتقط إذا تلفت اللقطة عنده أو ضاعت بغير تفريط ولا تعدٍّ لا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة كيد المودع

لا ضمان

The texts

سَادِسًا: تَلَفُ اللُّقَطَةِ: ٢٥ - لِتَلَفِ اللُّقَطَةِ حَالاَنِ، فَهِيَ فِي حَال أَمَانَةٍ لاَ شَيْءَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ إِذَا تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ ضَاعَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلاَ تَعَدٍّ. وَفِي حَالٍ مَضْمُونَةٌ بِالتَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ إِذَا أَخَذَهَا لِيَحْفَظَهَا لِصَاحِبِهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ ضَاعَتْ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ أَخَذَهَا عَلَى سَبِيل الأَْمَانَةِ فَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ كَيَدِ الْمُودَعِ. وَإِنْ أَخَذَهَا بِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ تَلِفَتْ عَمَلاً بِقَصْدِهِ الْمُقَارِنِ لِفِعْلِهِ وَيُعْتَبَرُ كَالْغَاصِبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تلف» vol. 13 p. 281

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 235

ابْنُ الْحَاجِبِ هِيَ أَمَانَةٌ مَا لَمْ يَنْوِ اخْتِزَالَهَا فَتَصِيرُ كَالْمَغْصُوبِ، وَفِيهَا إذَا ضَاعَتْ اللُّقَطَةُ مِنْ الْمُلْتَقِطِ فَلَا يَضْمَنُهَا. أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ. ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَخَذْتهَا لِتَذْهَبَ بِهَا وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ لَا أَعْرِفُهَا صُدِّقَ الْمُلْتَقِطُ. أَشْهَبُ بِلَا يَمِينٍ قَرَّرَ الشَّارِحُ أَوَّلًا بِمَا تَقَدَّمَ وَدَرَج عَلَيْهِ فِي شَامِلِهِ فَقَالَ وَلَوْ نَوَى أَكْلَهُ قَبْلَ الْعَامِ ضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ اهـ. الشَّارِحُ

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 237

(وَلَوْ قَالَ رَبُّهَا) - أَيْ: اللُّقَطَةِ - (بَعْدَ تَلَفِهَا) بِيَدِ الْمُلْتَقِطِ، (بِحَوْلِ تَعْرِيفٍ) ، بِلَا تَفْرِيطِ الْمَشْرُوعِ: عَلَيْك ضَمَانُهَا؛ لِكَوْنِكَ (أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا) لَا لِتُعَرِّفَهَا، (وَقَالَ مُلْتَقِطٌ) : بَلْ أَخَذْتُهَا (لِأُعَرِّفَهَا) ؛ فَالْقَوْلُ (قَوْلُهُ) - أَيْ: الْمُلْتَقِطِ - (بِيَمِينِهِ) .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.