Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء المرأة

In 1 comparative book4 schools

هل يصح قضاء المرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قضاء المرأة يجوز فيما تجوز فيه شهادتها، وهو ما عدا القود والحد

يجوز فيما عدا الحدود والقصاص
Maliki

قضاء المرأة لا يصح، لقوله ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

لا يصح
Shafi'i

قضاء المرأة لا يصح، لقوله ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

لا يصح
Hanbali

قضاء المرأة لا يصح، لقوله ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

لا يصح

The texts

تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ: ١٠ - لاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (٢) وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهَا (٣) ، لأَِنَّ التَّنْفِيذَ فَرْعُ صِحَّةِ الْحُكْمِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ، فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهَا، وَهِيَ مَا عَدَا الْقَوَدِ، وَالْحَدِّ، فَإِذَا حَكَمَتْ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، فَقَضَتْ قَضَاءً مُوَافِقًا لِدِينِ اللَّهِ يَنْفُذُ (١) . وَإِذَا حَكَمَتْ فِي حَدٍّ أَوْ قَوَدٍ، فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَى جَوَازَهُ فَأَمْضَاهُ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إبْطَالُهُ (٢) . وَأَفْتَى بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ، إذَا اُبْتُلِيَ النَّاسُ بِوِلاَيَةِ امْرَأَةٍ، نَفَذَ قَضَاؤُهَا لِلضَّرُورَةِ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي: قَضَاءٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تنفيذ» vol. 14 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز فيما عدا الحدود والقصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.