Hanafi
جميع العامIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح الإحرام بالعمرة في جميع أيام السنة؟
الميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت
جميع العامالميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت
جميع العامالميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت
جميع العامالميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت
جميع العامثَانِيًا: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ: ٣٧ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِيقَاتَ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّ هُوَ جَمِيعُ الْعَامِ، فَيَصِحُّ أَنْ تُفْعَل فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَيَنْعَقِدُ إِحْرَامُهَا، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ لَهَا بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ. وَكَذَلِكَ قَرَّرُوا أَنَّهَا أَفْضَل فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ. وَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْلِهِمْ: " تُنْدَبُ فِي رَمَضَانَ "، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 144
وأجمعوا على أن فعلها في جميع السنة جائز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز فعلها في جميع السنة إلا في خمسة أيام منها يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة. ومالك قال: إن أهل منى خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة لأنه قال: فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة لخروج أيام الحج. فأما غير أهل منى فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى. وإن كان الاختيار لهم غير ذلك. وقد روي عن احم وأجمعوا على أن فعلها في جميع السنة جائز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز فعلها في جميع السنة إلا في خمسة أيام منها يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة. ومالك قال: إن أهل منى خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة لأنه قال: فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة لخروج أيا
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 271
وجميع السنة وقت لإحرام العمرة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 22
ص (وَلِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إلَّا الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ فَلِتَحْلِيلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابِعِ) ش تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْإِحْرَامِ مِيقَاتَيْنِ، زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ بَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَى الزَّمَانِيِّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ مِيقَاتِ الْحَجِّ الزَّمَانِيِّ ذَكَرَ مِيقَاتَ الْعُمْرَةِ؛ وَيَعْنِي أَنَّ وَقْتَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ جَمِيعُ السَّنَةِ إلَّا لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ إلَى تَحْلِيلِهِ، وَهِيَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ بَعْدَهُ لِمَنْ لَمْ يَسْعَ
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 3 p. 37
مِيقَاتُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ. أَمَّا الزَّمَانِيُّ، فَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، آخِرُهَا آخَرُ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَفِي وَجْهٍ: لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِي لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ. وَحَكَى الْمُحَامِلِيُّ قَوْلًا عَنْ «الْإِمْلَاءِ» أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِحْرَامُ [بِهِ] فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا أَشَذُّ وَأَبْعَدُ.
Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 81
(وميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام) لعدم المخصِّص لها بوقت دون آخر (ولا يُكره الإحرام بها يوم النَّحر، و) لا يوم (عَرَفة، و) لا (أيام التشريق) كالطواف المجرَّد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل عليها.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.