Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار بطلاق سابق وبدء العدة

In 1 comparative book4 schools

من أي وقت تبدأ عدة المعتدة إذا أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق وصدّقته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تبدأ من وقت الإقرار مطلقًا، سواء صدّقته أو كذّبته أو قالت لا أدري، نفيًا لتهمة المواضعة.

من وقت الإقرار
Maliki

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تبدأ من وقت الإقرار إن لم تكن بيّنة، يُصدَّق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدّقته، لاتهامه بإسقاط العدة؛ فإن كانت بيّنة فمن وقتها.

من وقت الإقرار
Shafi'i

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تُحسب من الوقت الذي ذكره، إذا قصد الإخبار بالطلاق السابق في هذا النكاح لا إنشاءه، وصدّقته.

من الوقت المذكور
Hanbali

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تُحسب من الوقت الذي ذكره، كالشافعية، يُفهم ذلك من مذهبهم.

من الوقت المذكور

The texts

ثَانِيًا - تَوَاطُؤُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلاَقٍ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ: ٩ - إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ الْمُعْتَدَّةِ وَأَسْنَدَ هَذَا الطَّلاَقَ إِلَى وَقْتٍ سَابِقٍ عَلَى وَقْتِ الإِْقْرَارِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ. فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَقَرَّ بِطَلاَقِهَا مُنْذُ زَمَانٍ مَاضٍ فَإِنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهَا تَطْلُقُ وَتَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الإِْقْرَارِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أَمْ كَذَّبَتْهُ، أَمْ قَالَتْ لاَ أَدْرِي نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ أَيِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الطَّلاَقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَقَرَّ صَحِيحٌ بِطَلاَقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ مُتَقَدِّمٍ عَلَى وَقْتِ إِقْرَارِهِ، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ، اسْتَأْنَفَتِ امْرَأَتُهُ الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ إِقْرَارِهِ، فَيُصَدَّقُ فِي الطَّلاَقِ لاَ فِي إِسْنَادِهِ لِلْوَقْتِ السَّابِقِ، وَلَوْ صَدَّقَتْهُ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى إِسْقَاطِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْعِدَّةُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْنَدَتِ الْبَيِّنَةُ الطَّلاَقَ فِيهِ. وَالْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ فِي هَذَا عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ بَيِّنَةٌ وَرِثَتْهُ أَبَدًا إِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَلَمْ يَقْصِدْ إِنْشَاءَ طَلاَقٍ بَل قَصَدَ الإِْخْبَارَ بِالطَّلاَقِ أَمْسِ فِي هَذَا النِّكَاحِ، وَصَدَّقَتْهُ تُحْسَبُ عِدَّتُهَا مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرَهُ (٣) . وَيُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ مِثْل مَا قَال الشَّافِعِيَّةُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تواطؤ» vol. 14 p. 116

From the schools’ own books

Hanafi

من وقت الإقرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

من وقت الإقرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من الوقت المذكور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

من الوقت المذكور

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.