Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم التورق

In 1 comparative book4 schools

ما حكم التورق، وهو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لغير بائعها بثمن حاضر للحصول على النقد؟

Put simplyاشتريت سلعة بالتقسيط ثم بعتها لغير البائع نقدًا لأحصل على المال، فما الحكم؟

Each school’s answer

Hanafi

التورق مباح عند جمهور الحنفية، وعند ابن الهمام خلاف الأولى، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته

مباح
Maliki

التورق مباح، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته

مباح
Shafi'i

التورق مباح، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته

مباح
Hanbali

التورق مباح على المذهب، واختار ابن تيمية وابن القيم تحريمه، علّلا التحريم بأنه بيع المضطر

مباح

The texts

حُكْمُ التَّوَرُّقِ: ٤ - جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الاِسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ (٣) . لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ (١) } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَامِلِهِ عَلَى خَيْبَرَ: بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (٢) وَلأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِّبَا وَلاَ صُورَتُهُ. وَكَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ (٣) . وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَاخْتَارَ تَحْرِيمَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِبَاحَتُهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تورق» vol. 14 p. 147

From the schools’ own books

Hanafi

مباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مباح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.