فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم التورق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم التورق، وهو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لغير بائعها بثمن حاضر للحصول على النقد؟

بعبارة أبسطاشتريت سلعة بالتقسيط ثم بعتها لغير البائع نقدًا لأحصل على المال، فما الحكم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التورق مباح عند جمهور الحنفية، وعند ابن الهمام خلاف الأولى، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته

مباح
المالكية

التورق مباح، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته

مباح
الشافعية

التورق مباح، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته

مباح
الحنابلة

التورق مباح على المذهب، واختار ابن تيمية وابن القيم تحريمه، علّلا التحريم بأنه بيع المضطر

مباح

نص المسألة

حُكْمُ التَّوَرُّقِ: ٤ - جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الاِسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ (٣) . لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ (١) } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَامِلِهِ عَلَى خَيْبَرَ: بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (٢) وَلأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِّبَا وَلاَ صُورَتُهُ. وَكَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ (٣) . وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَاخْتَارَ تَحْرِيمَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِبَاحَتُهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تورق» ج ١٤ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.