Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الماء للوضوء

In 1 comparative book2 schools

هل يجب على من وجد الماء عند غيره أن يشتريه للطهارة إذا وجده بثمن المثل أو بغبن يسير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شراء الماء من واجده بثمن المثل أو بغبن يسير مع فضل المال عن الحاجة واجب، إذا كان ما عنده من المال فاضلاً عن حاجته

واجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

شراء الماء من واجده بثمن المثل أو بغبن يسير مع فضل المال عن الحاجة واجب، إذا كان ما عنده من المال فاضلاً عن حاجته

واجب

The texts

الشِّرَاءُ: ١٧ - يَجِبُ عَلَى وَاجِدِ الْمَاءِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِذَا وَجَدَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، وَكَانَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَال فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ثَمَنُ الْمَاءِ تَيَمَّمَ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ أَوْ يَرْجُو الْوَفَاءَ بِبَيْعِ شَيْءٍ، أَوِ اقْتِضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالُوا أَيْضًا بِوُجُوبِ اقْتِرَاضِ الْمَاءِ أَوْ ثَمَنِهِ إِذَا كَانَ يَرْجُو وَفَاءَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تيمم» vol. 14 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.