Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعيّن الأثمان بالتعيين

In 1 comparative book3 schools

هل تتعيّن الأثمان بالتعيين في العقد حتى لا يجوز استبدالها ويبطل العقد بهلاكها قبل القبض؟

Put simplyعيّنت نقودًا بعينها ثمنًا، فهل يجوز تبديلها، وهل يبطل العقد إن هلكت قبل الدفع؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأثمان المشار إليها في العقد تتعيّن بالتعيين، وهو قول زفر منهم، لأن الثمن والمبيع اسمان مترادفان، والمبيع يحتمل التعيّن.

تتعيّن (زفر)
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأثمان المشار إليها في العقد تتعيّن بالتعيين فلا يجوز استبدالها، إن هلكت قبل القبض بطل العقد كسائر الأعيان المشار إليها.

تتعيّن
Hanbali

الأثمان المشار إليها في العقد تتعيّن بالتعيين في العقد، وهو الأظهر عندهم، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد.

تتعيّن

The texts

الْقَوْل الثَّانِي: الأَْثْمَانُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ: ١١ - فَيَتَعَيَّنُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا، كَمَا فِي سَائِرِ الأَْعْيَانِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، وَلَوْ هَلَكَ قَبْل الْقَبْضِ يَبْطُل الْعَقْدُ، كَمَا لَوْ هَلَكَ سَائِرُ الأَْعْيَانِ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهُ. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (٢) وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْل: أَنَّ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ يُسْتَعْمَلاَنِ اسْتِعْمَالاً وَاحِدًا - فَهُمَا مِنَ الأَْسْمَاءِ الْمُتَرَادِفَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآْخَرِ فِي الأَْحْكَامِ بِحَرْفِ الْبَاءِ - قَال تَعَالَى: {وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً} (١) سَمَّى تَعَالَى الْمُشْتَرَى وَهُوَ الْمَبِيعُ ثَمَنًا، فَدَل عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ مَبِيعٌ، وَالْمَبِيعَ ثَمَنٌ. وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يُذَكَّرَ الشِّرَاءُ بِمَعْنَى الْبَيْعِ، يُقَال: شَرَيْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى بِعْتُهُ، قَال تَعَالَى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ} (٢) أَيْ: وَبَاعُوهُ؛ وَلأَِنَّ ثَمَنَ الشَّيْءِ قِيمَتُهُ، وَقِيمَةَ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَلِهَذَا سُمِّيَ قِيمَةً لِقِيَامِهِ مَقَامَ غَيْرِهِ. وَالثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ صَاحِبِهِ، فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا وَمَبِيعًا. دَل عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ فِي اللُّغَةِ. وَالْمَبِيعُ يَحْتَمِل التَّعَيُّنَ بِالتَّعْيِينِ فَكَذَا الثَّمَنُ، إِذْ هُوَ مَبِيعٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ثمن» vol. 15 p. 31

From the schools’ own books

Hanafi

تتعيّن (زفر)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تتعيّن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تتعيّن

Its place in«الروض المربع» p. 347

(والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) لأنها عوض مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين كسائر الأعواض

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.