Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط عوض مجهول في الهبة

In 1 comparative book4 schools

هل يصح عقد الهبة إذا اشترط فيها عوض مجهول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الهبة المشروط فيها عوض مجهول يصح العقد ويعتبر هبة ابتداء وانتهاء، فيجوز الرجوع فيها على أصل مذهبهم في جواز الرجوع في الهبة.

صحيحة
Maliki

الهبة المشروط فيها عوض مجهول يصح العقد، وللموهوب له دفع القيمة أو رد الهبة، فإذا دفع القيمة ألزم الواهب قبولها، وإذا لم يدفع كان للواهب الرد.

صحيحة
Shafi'i

الهبة المشروط فيها عوض مجهول يبطل العقد في المذهب، ويصح عندهم في مقابله، وحكمه حكم البيع الفاسد.

باطلة
Hanbali

الهبة المشروط فيها عوض مجهول لا تصح الهبة، وظاهر كلام أحمد صحتها، المذهب بطلان العقد وحكمه حكم البيع الفاسد.

باطلة

The texts

٢٢ - وَإِذَا اشْتُرِطَ الْعِوَضُ وَكَانَ مَجْهُولاً صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَمُقَابِل الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ الْعَقْدَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُعْتَبَرُ هِبَةً ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى أَصْل مَذْهَبِهِمُ الَّذِي يُجِيزُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلْمَوْهُوبِ لَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ أَوْ رَدُّ الْهِبَةِ، فَإِذَا دَفَعَ الْقِيمَةَ أُلْزِمَ الْوَاهِبُ قَبُولَهَا، وَإِذَا لَمْ يَدْفَعْ كَانَ لِلْوَاهِبِ الرَّدُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ثواب» vol. 15 p. 62

From the schools’ own books

Hanafi

صحيحة

Its place in«الدر المختار» vol. 5 p. 706

(وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ) فِي الصُّورَةِ الْأُولَى (وَ) بَطَلَ (الشَّرْطُ) فِي الصُّوَرِ الْبَاقِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْضٌ أَوْ مَجْهُولٌ وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ وَلَا تَنْسَ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَّةِ الْعِوَضِ. أَعْتَقَ حَمْلَ أَمَةٍ ثُمَّ وَهَبَهَا صَحَّ وَلَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَصِحَّ) لِبَقَاءِ الْحَمْلِ عَلَى مِلْكِهِ فَكَانَ مَشْغُولًا بِهِ

Maliki

صحيحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

باطلة

Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 121

(وإن شَرَط) في الهبة (ثوابًا مجهولًا، لم تصح الهِبة) لأنه عوض مجهول في معاوضة، فلم تصح كالبيع (وحكمها) أي: الهبة بثواب مجهول (حكم البيع الفاسد) فيضمنها الموهوب له - إن قبضها وتلفت - بمِثلها إن كانت مِثْلية، وقيمتها إن كانت متقوَّمة (ويردّها الموهوب له) إن بقيت (بزيادتها المتصلة والمنفصلة) لأنها نماء ملك الواهب.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.