Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التضحية بالثولاء

In 1 comparative book3 schools

هل تجزئ التضحية بالشاة الثولاء في الأضحية؟

Each school’s answer

Hanafi

التضحية بالشاة الثولاء تجوز إن كانت تعتلف، فإن منعها الثول من الرعي والاعتلاف لم تجز؛ لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبًا فاحشًا.

تجوز بشرط
Maliki

التضحية بالشاة الثولاء لا تُجزئ في المذهب إذا كان جنونها دائمًا، الجنون غير الدائم لا يضر عندهم؛ وابن عبد البر منهم يجيز بشرط أن تكون سمينة.

لا تجزئ
Shafi'i

التضحية بالشاة الثولاء لا تُجزئ

لا تجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ عَدَمَ إِجْزَاءِ الثَّوْلاَءِ فِي الأُْضْحِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ خَصُّوا عَدَمَ الإِْجْزَاءِ بِالشَّاةِ دَائِمَةِ الْجُنُونِ الَّتِي فَقَدَتِ التَّمْيِيزَ بِحَيْثُ لاَ تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُهَا وَلاَ تُجَانِبُ مَا يَضُرُّهَا، أَمَّا الْجُنُونُ غَيْرُ الدَّائِمِ فَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمْ (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلاَءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوا جَوَازَ التَّضْحِيَةِ بِهَا بِمَا إِذَا كَانَتْ تَعْتَلِفُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّوَل يَمْنَعُهَا مِنَ الرَّعْيِ وَالاِعْتِلاَفِ فَلاَ تَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى هَلاَكِهَا فَكَانَ عَيْبًا فَاحِشًا. كَمَا قَيَّدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَوَازَ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلاَءِ بِكَوْنِهَا سَمِينَةً (١) . وَلَمْ نَرَ نَصًّا فِي ذَلِكَ لِلْحَنَابِلَةِ. وَلِلتَّفْصِيل: (ر: أُضْحِيَّةٌ) . ثِيَابٌ انْظُرْ: لِبَاسٌ، لُبْسٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ثول» vol. 15 p. 64

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

Also in the encyclopedia under: «أضحية»

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.