Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قصاص الجدة بقتل حفيدها

In 1 comparative book4 schools

هل يُقتص من الجد أو الجدة إذا قتل أحدهما حفيده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده»، والجدة والدة.

لا قصاص
Maliki

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص إن حذفه بالسيف، ويُقتص إن قصد قتله كأن ذبحه، إذا قصد إزهاق روحه بأن أضجعه فذبحه اقتُصّ منه، ومثله الأجداد والجدات.

فيه تفصيل
Shafi'i

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده»، والجدة والدة.

لا قصاص
Hanbali

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده»، والجدة والدة.

لا قصاص

The texts

قَتْل الْجَدَّةِ بِحَفِيدِهَا: ١٠ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى وَالِدٍ يَقْتُل وَلَدَهُ، وَكَذَا الأُْمُّ وَالأَْجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنْ جِهَةِ الأَْبِ أَمْ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ، قَرُبُوا أَمْ بَعُدُوا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (١) وَالْجَدَّةُ وَالِدَةٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْصِيل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَاتَّفَقُوا مَعَ الْجُمْهُورِ فِيمَا لَوْ حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ. أَمَّا إِنْ قَصَدَ قَتْل الاِبْنِ وَإِزْهَاقَ رُوحِهِ بِأَنْ أَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَيَجْرِي مَجْرَاهُ الأَْجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جدة» vol. 15 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

لا قصاص

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 6 p. 4

وَكَذَا الْوَالِدَةُ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ قَرُبَتْ، أَوْ بَعُدَتْ كَذَا فِي الْكَافِي ثُمَّ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ الدِّيَةُ بِقَتْلِ الِابْنِ عَمْدًا فِي أَمْوَالِهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ،

Maliki

فيه تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا قصاص

Its place in«المغني» vol. 8 p. 286

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» . وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ، فَأَشْبَهْت الْأَبَ، وَلِأَنَّهَا أَوْلَى بِالْبِرِّ، فَكَانَتْ أَوْلَى بِنَفْيِ الْقِصَاصِ عَنْهَا، وَالْوِلَايَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ؛ بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ الْقِصَاصِ عَنْ الْأَبِ بِقَتْلِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ، وَعَنْ الْجَدِّ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ، وَعَنْ الْأَبِ الْمُخَالِفِ فِي الدِّينِ، أَوْ الرَّقِيقِ. وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ فِي ذَلِكَ كَالْأُمِّ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.