فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصاص الجدة بقتل حفيدها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتص من الجد أو الجدة إذا قتل أحدهما حفيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده»، والجدة والدة.

لا قصاص
المالكية

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص إن حذفه بالسيف، ويُقتص إن قصد قتله كأن ذبحه، إذا قصد إزهاق روحه بأن أضجعه فذبحه اقتُصّ منه، ومثله الأجداد والجدات.

فيه تفصيل
الشافعية

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده»، والجدة والدة.

لا قصاص
الحنابلة

القصاص من الأصول (الوالد والأم والأجداد والجدات) إذا قتلوا الولد أو الحفيد لا قصاص عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده»، والجدة والدة.

لا قصاص

نص المسألة

قَتْل الْجَدَّةِ بِحَفِيدِهَا: ١٠ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى وَالِدٍ يَقْتُل وَلَدَهُ، وَكَذَا الأُْمُّ وَالأَْجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنْ جِهَةِ الأَْبِ أَمْ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ، قَرُبُوا أَمْ بَعُدُوا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (١) وَالْجَدَّةُ وَالِدَةٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْصِيل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَاتَّفَقُوا مَعَ الْجُمْهُورِ فِيمَا لَوْ حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ. أَمَّا إِنْ قَصَدَ قَتْل الاِبْنِ وَإِزْهَاقَ رُوحِهِ بِأَنْ أَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَيَجْرِي مَجْرَاهُ الأَْجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جدة» ج ١٥ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٤

وَكَذَا الْوَالِدَةُ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ قَرُبَتْ، أَوْ بَعُدَتْ كَذَا فِي الْكَافِي ثُمَّ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ الدِّيَةُ بِقَتْلِ الِابْنِ عَمْدًا فِي أَمْوَالِهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ،

المالكية

فيه تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قصاص

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٨٦

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» . وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ، فَأَشْبَهْت الْأَبَ، وَلِأَنَّهَا أَوْلَى بِالْبِرِّ، فَكَانَتْ أَوْلَى بِنَفْيِ الْقِصَاصِ عَنْهَا، وَالْوِلَايَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ؛ بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ الْقِصَاصِ عَنْ الْأَبِ بِقَتْلِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ، وَعَنْ الْجَدِّ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ، وَعَنْ الْأَبِ الْمُخَالِفِ فِي الدِّينِ، أَوْ الرَّقِيقِ. وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ فِي ذَلِكَ كَالْأُمِّ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.