Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تخيير العامد الذي لا عذر له

In 1 comparative book4 schools

هل يتخيّر العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور بين الخصال المذكورة في الآية كما يتخيّر المعذور؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور لا يتخيّر، بل يجب عليه الدم أو الصدقة عينًا، بحسب جنايته؛ لأن التخيير شُرع عند العذر، وجناية غير المعذور أغلظ فتتغلظ عقوبته

لا يتخيّر
Maliki

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور يتخيّر كالمعذور وعليه إثم ما فعله، استدلوا بالآية

يتخيّر
Shafi'i

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور يتخيّر كالمعذور وعليه إثم ما فعله، استدلوا بالآية

يتخيّر
Hanbali

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور يتخيّر كالمعذور وعليه إثم ما فعله، استدلوا بالآية

يتخيّر

The texts

١٤٩ - وَأَمَّا الْعَامِدُ الَّذِي لاَ عُذْرَ لَهُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، كَالْمَعْذُورِ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ مَا فَعَلَهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِالآْيَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٤) إِلَى أَنَّ الْعَامِدَ لاَ يَتَخَيَّرُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ عَيْنًا أَوِ الصَّدَقَةُ عَيْنًا، حَسَبَ جِنَايَتِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ. وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ التَّخْيِيرَ شُرِعَ فِيهَا عِنْدَ الْعُذْرِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ جِنَايَتُهُ أَغْلَظُ، فَتَتَغَلَّظُ عُقُوبَتُهُ، وَذَلِكَ بِنَفْيِ التَّخْيِيرِ فِي حَقِّهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 181

From the schools’ own books

Hanafi

لا يتخيّر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يتخيّر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يتخيّر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يتخيّر

Its place in«المغني» vol. 3 p. 429

وَفِي مَعْنَى النَّاسِي النَّائِمُ الَّذِي يَقْلَعُ شَعْرَهُ، أَوْ يُصَوِّبُ شَعْرَهُ إلَى تَنُّورٍ فَيَحْرِقُ لَهَبُ النَّارِ شَعْرَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (٢٦٤١) الْفَصْلُ الثَّالِثُ، أَنَّ الْفِدْيَةَ هِيَ إحْدَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، أَيَّهَا شَاءَ فَعَلَ؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِهَا بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ، وَالْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ إذَا حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الدَّمُ، مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ بِشَرْطِ الْعُذْرِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.