فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخيير العامد الذي لا عذر له

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتخيّر العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور بين الخصال المذكورة في الآية كما يتخيّر المعذور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور لا يتخيّر، بل يجب عليه الدم أو الصدقة عينًا، بحسب جنايته؛ لأن التخيير شُرع عند العذر، وجناية غير المعذور أغلظ فتتغلظ عقوبته

لا يتخيّر
المالكية

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور يتخيّر كالمعذور وعليه إثم ما فعله، استدلوا بالآية

يتخيّر
الشافعية

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور يتخيّر كالمعذور وعليه إثم ما فعله، استدلوا بالآية

يتخيّر
الحنابلة

العامد الذي لا عذر له في فدية فعل المحظور يتخيّر كالمعذور وعليه إثم ما فعله، استدلوا بالآية

يتخيّر

نص المسألة

١٤٩ - وَأَمَّا الْعَامِدُ الَّذِي لاَ عُذْرَ لَهُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، كَالْمَعْذُورِ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ مَا فَعَلَهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِالآْيَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٤) إِلَى أَنَّ الْعَامِدَ لاَ يَتَخَيَّرُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ عَيْنًا أَوِ الصَّدَقَةُ عَيْنًا، حَسَبَ جِنَايَتِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ. وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ التَّخْيِيرَ شُرِعَ فِيهَا عِنْدَ الْعُذْرِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ جِنَايَتُهُ أَغْلَظُ، فَتَتَغَلَّظُ عُقُوبَتُهُ، وَذَلِكَ بِنَفْيِ التَّخْيِيرِ فِي حَقِّهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتخيّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتخيّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتخيّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتخيّر

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٢٩

وَفِي مَعْنَى النَّاسِي النَّائِمُ الَّذِي يَقْلَعُ شَعْرَهُ، أَوْ يُصَوِّبُ شَعْرَهُ إلَى تَنُّورٍ فَيَحْرِقُ لَهَبُ النَّارِ شَعْرَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (٢٦٤١) الْفَصْلُ الثَّالِثُ، أَنَّ الْفِدْيَةَ هِيَ إحْدَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، أَيَّهَا شَاءَ فَعَلَ؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِهَا بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ، وَالْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ إذَا حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الدَّمُ، مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ بِشَرْطِ الْعُذْرِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.