Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا أتى العامل بالمجعول عليه فلم يجد الجاعل ولا نائبه ليتسلمه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
العامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه عند الإتيان بالمجعول عليه يسلمه للحاكم ويستحق الجعل، يدفعه الحاكم من مال الجاعل، وإلا بقي دينًا في ذمته
التسليم للحاكمالعامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه عند الإتيان بالمجعول عليه يسلمه للحاكم ويستحق الجعل، يدفعه الحاكم من مال الجاعل، وإلا بقي دينًا في ذمته
التسليم للحاكمتَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل: ٤٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَتَى الْعَامِل بِالْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدِ الْجَاعِل وَلاَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَسَلُّمِهِ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْل وَيَدْفَعُهُ الْحَاكِمُ لَهُ مِنْ مَال الْجَاعِل الْمُلْتَزِمِ بِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ بَقِيَ الْجُعْل دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَاعِل، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ لِهَذَا الْمَكَانِ أَشْهَدَ عَلَى رَدِّهِ لَهُ، وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْل حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمَرْدُودُ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي تَلَفِ سَائِرِ مَحَال الأَْعْمَال (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جعالة» vol. 15 p. 226
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.