Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة النفل جالسًا

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تجوز صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، لا خلاف في إباحة التطوع جالسًا؛ لأن القيام يشق على كثير من الناس.

مباحة
Maliki

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، لا خلاف في إباحة التطوع جالسًا؛ لأن القيام يشق على كثير من الناس.

مباحة
Shafi'i

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، لا خلاف في إباحة التطوع جالسًا؛ لأن القيام يشق على كثير من الناس.

مباحة
Hanbali

صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام جائزة، والقيام أولى، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في إباحة التطوع جالسًا.

مباحة

The texts

١٠ - وَأَمَّا أَدَاءُ صَلاَةِ النَّفْل جَالِسًا فَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَلَكِنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (٤) . وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ صَلاَةُ الرَّجُل قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ (١) . وَلأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ طُول الْقِيَامِ، فَلَوْ وَجَبَ فِي التَّطَوُّعِ لَتُرِكَ أَكْثَرُهُ، فَسَامَحَ الشَّارِعُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِيهِ تَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ، كَمَا سَامَحَ فِي فِعْلِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ (٢) . وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ مَكْرُوهٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جلوس» vol. 15 p. 265

From the schools’ own books

Hanafi

مباحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مباحة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 399

بالنذر فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام فيه وإن لم ينذر أصل النفل وأما نية ذلك فلا يلزم بها القيام ولو نذر أصله وهو النفل فالصور أربع هذا هو المرتضى وإذا نذر الإتمام قائمًا وأقم جالسًا أثم ولا تبطل صلاته كذا ينبغي لانحطاط رتبته عن الفرض الأصلي (لا اضطجاع وإن أولا) أي تمنع صلاة النافلة وإن من حين إحرامها مضطجعًا لمن يقدر على الجلوس بقسميه وهذا كالمتفق عليه فإن لم يقدر إلا على الاضطجاع أتى به مضطجعًا كما هو ظاهر المدوّنة والجلاب خلافًا لما في النوادر من منعه حينئذ وعزو تت الجواز لظاهر المدوّنة والجلاب كما قلنا وجعله ذلك في المرض محمول على المريض الذي لا يقدر إلا على الاضطجاع كما قلنا لا مطلقًا.

Shafi'i

مباحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مباحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.