Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية الجنين الميت

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ماذا يجب على من ضرب حاملاً فألقت جنينًا ميتًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية، وجوبها استحسان، والقياس ألا شيء على الضارب لاحتمال أنه لم يكن حيًّا وقت الضرب.

تجب الغرة
Maliki

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية

تجب الغرة
Shafi'i

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية

تجب الغرة
Hanbali

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية

تجب الغرة

The texts

ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ: ١٣ - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَهُوَ الْجَنِينُ بِأَنْ ضَرَبَ حَامِلاً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: وُجُوبُ الْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ شَيْءَ عَلَى الضَّارِبِ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الضَّرْبِ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، بِأَنْ لَمْ تُخْلَقْ فِيهِ الْحَيَاةُ بَعْدُ، فَلاَ يَجِبُ الضَّمَانُ بِالشَّكِّ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنِينٌ وَحَمْلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جناية» vol. 16 p. 62

From the schools’ own books

Hanafi

تجب الغرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب الغرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب الغرة

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 381

(وَلَوْ) (أَلْقَتْ) الْمَرْأَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا (جَنِينَيْنِ) مَيِّتَيْنِ (فَغُرَّتَانِ) أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَهَكَذَا لِتَعَلُّقِ الْغُرَّةِ بِاسْمِ الْجَنِينِ، أَوْ مَيِّتًا وَحَيًّا فَمَاتَ فَغُرَّةٌ فِي الْمَيِّتِ وَدِيَةٌ فِي الْحَيِّ

Hanbali

تجب الغرة

Its place in«المغني» vol. 8 p. 404

وَفِي الْمَيِّتِ غُرَّةٌ.

[فَصْلٌ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْجَنِينِ إذَا مَاتَ مَعَ أُمّه] (٦٨٤٨) فَصْلٌ: وَتَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْجَنِينِ إذَا مَاتَ مَعَ أُمِّهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.