فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الجنين الميت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يجب على من ضرب حاملاً فألقت جنينًا ميتًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية، وجوبها استحسان، والقياس ألا شيء على الضارب لاحتمال أنه لم يكن حيًّا وقت الضرب.

تجب الغرة
المالكية

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية

تجب الغرة
الشافعية

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية

تجب الغرة
الحنابلة

الواجب في الجنين الذي ألقته الحامل ميتًا بسبب الضرب الغرة، وهي نصف عشر الدية

تجب الغرة

نص المسألة

ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ: ١٣ - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَهُوَ الْجَنِينُ بِأَنْ ضَرَبَ حَامِلاً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: وُجُوبُ الْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ شَيْءَ عَلَى الضَّارِبِ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الضَّرْبِ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، بِأَنْ لَمْ تُخْلَقْ فِيهِ الْحَيَاةُ بَعْدُ، فَلاَ يَجِبُ الضَّمَانُ بِالشَّكِّ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنِينٌ وَحَمْلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جناية» ج ١٦ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب الغرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب الغرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب الغرة

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٣٨١

(وَلَوْ) (أَلْقَتْ) الْمَرْأَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا (جَنِينَيْنِ) مَيِّتَيْنِ (فَغُرَّتَانِ) أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَهَكَذَا لِتَعَلُّقِ الْغُرَّةِ بِاسْمِ الْجَنِينِ، أَوْ مَيِّتًا وَحَيًّا فَمَاتَ فَغُرَّةٌ فِي الْمَيِّتِ وَدِيَةٌ فِي الْحَيِّ

الحنابلة

تجب الغرة

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٠٤

وَفِي الْمَيِّتِ غُرَّةٌ.

[فَصْلٌ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْجَنِينِ إذَا مَاتَ مَعَ أُمّه] (٦٨٤٨) فَصْلٌ: وَتَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْجَنِينِ إذَا مَاتَ مَعَ أُمِّهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.