Disputed masa’il الغصب جنس
اختلاف الغاصب والمغصوب منه في المغصوب
In 3 comparative books 4 schools
عند اختلاف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه، قول من يُقبل؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه
قول الغاصب Maliki
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه
قول الغاصب Shafi'i
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه على الصحيح
قول الغاصب Hanbali
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه في غير الإتلاف بلا خلاف، وفي الإتلاف على الصحيح ، لأنه غارم
قول الغاصب
The texts Kuwaiti مختصر خليل المنهاج
د - الاِخْتِلاَفُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ: ٥ - إِذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، فَالْقَوْل قَوْل الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الإِْتْلاَفِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الإِْتْلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ غَارِمٌ، (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جنس» vol. 16 p. 88
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 163
وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَا قَالَ الْغَاصِبُ هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِي، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْغَاصِبِ،
Its place in «منح الجليل» vol. 7 p. 130
وَشَبَّهَ فِي التَّصْدِيقِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ بِالْيَمِينِ فَقَالَ (كَ) شَخْصٍ (مُشْتَرٍ ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْيَتِهِ؛ [منح الجليل] مِنْهُ) أَيْ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ وَخَالَفَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَهُ غَاصِبٌ أَمْ لَا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 9 p. 297
وقال المالك: اثنا عشر، فقول الغاصب؛ لأنه غارم (أو) اختلفا (في زيادة قيمته: هل زادت قبلَ تلفِهِ أو بعدَه، أو) اختلفا (في قَدْره) أي: المغصوب (أو) اختلفا (في صناعة فيه ولا بينة) لأحدهما (فالقول قول الغاصب) بيمينه؛ لأنه منكِرٌ لما يدَّعيه المالك عليه من الزيادة،
غصب جلد الميتة ودبغه الجهل بملكية المال المتلف