مسائل الخلاف الغصب جنس
الحنفية
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه
قول الغاصب المالكية
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه
قول الغاصب الشافعية
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه على الصحيح
قول الغاصب الحنابلة
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه في غير الإتلاف بلا خلاف، وفي الإتلاف على الصحيح ، لأنه غارم
قول الغاصب
نص المسألة الموسوعة الكويتية مختصر خليل المنهاج
د - الاِخْتِلاَفُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ: ٥ - إِذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، فَالْقَوْل قَوْل الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الإِْتْلاَفِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الإِْتْلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ غَارِمٌ، (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنس» ج ١٦ ص ٨٨
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٦٣
وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَا قَالَ الْغَاصِبُ هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِي، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْغَاصِبِ،
موضعها في «منح الجليل» ج ٧ ص ١٣٠
وَشَبَّهَ فِي التَّصْدِيقِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ بِالْيَمِينِ فَقَالَ (كَ) شَخْصٍ (مُشْتَرٍ ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْيَتِهِ؛ [منح الجليل] مِنْهُ) أَيْ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ وَخَالَفَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَهُ غَاصِبٌ أَمْ لَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ٩ ص ٢٩٧
وقال المالك: اثنا عشر، فقول الغاصب؛ لأنه غارم (أو) اختلفا (في زيادة قيمته: هل زادت قبلَ تلفِهِ أو بعدَه، أو) اختلفا (في قَدْره) أي: المغصوب (أو) اختلفا (في صناعة فيه ولا بينة) لأحدهما (فالقول قول الغاصب) بيمينه؛ لأنه منكِرٌ لما يدَّعيه المالك عليه من الزيادة،
غصب جلد الميتة ودبغه الجهل بملكية المال المتلف