فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الغاصب والمغصوب منه في المغصوب

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

عند اختلاف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه، قول من يُقبل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه

قول الغاصب
المالكية

القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه

قول الغاصب
الشافعية

القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه على الصحيح

قول الغاصب
الحنابلة

القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه في غير الإتلاف بلا خلاف، وفي الإتلاف على الصحيح، لأنه غارم

قول الغاصب

نص المسألة

د - الاِخْتِلاَفُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ: ٥ - إِذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، فَالْقَوْل قَوْل الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الإِْتْلاَفِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الإِْتْلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ غَارِمٌ، (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنس» ج ١٦ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الغاصب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٦٣

وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَا قَالَ الْغَاصِبُ هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِي، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْغَاصِبِ،

المالكية

قول الغاصب

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ١٣٠

وَشَبَّهَ فِي التَّصْدِيقِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ بِالْيَمِينِ فَقَالَ (كَ) شَخْصٍ (مُشْتَرٍ ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْيَتِهِ؛ [منح الجليل] مِنْهُ) أَيْ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ وَخَالَفَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَهُ غَاصِبٌ أَمْ لَا،

الشافعية

قول الغاصب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول الغاصب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٢٩٧

وقال المالك: اثنا عشر، فقول الغاصب؛ لأنه غارم (أو) اختلفا (في زيادة قيمته: هل زادت قبلَ تلفِهِ أو بعدَه، أو) اختلفا (في قَدْره) أي: المغصوب (أو) اختلفا (في صناعة فيه ولا بينة) لأحدهما (فالقول قول الغاصب) بيمينه؛ لأنه منكِرٌ لما يدَّعيه المالك عليه من الزيادة،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.