Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإحصار بالمرض ونحوه

In 1 comparative book4 schools

هل يصير المحبوس بمرض أو كسر أو هلاك نفقة أو راحلة أو ضلال عن الطريق محصرًا شرعًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق يكون محصرًا شرعًا، تحقق الإحصار بسبب من هذه الأسباب عندهم

محصر
Maliki

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق لا يكون محصرًا شرعًا، لا يتحلل حتى يبلغ البيت؛ وحكمه حكم الفوات

ليس محصرًا
Shafi'i

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق لا يكون محصرًا شرعًا، لا يتحلل حتى يبلغ البيت؛ وحكمه حكم الفوات

ليس محصرًا
Hanbali

من مُنع عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو عرج أو هلاك نفقة أو راحلة أو عجز عن المشي أو ضلال عن الطريق لا يكون محصرًا شرعًا، لا يتحلل حتى يبلغ البيت؛ وحكمه حكم الفوات

ليس محصرًا

The texts

الْمَنْعُ بِعِلَّةٍ تَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ ٢٠ - وَمِنْ صُوَرِهِ: الْكَسْرُ أَوِ الْعَرَجُ - الْمَرَضُ - هَلاَكُ النَّفَقَةِ - هَلاَكُ الرَّاحِلَةِ - الْعَجْزُ عَنِ الْمَشْيِ - الضَّلاَلَةُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَتَحَقُّقُ الإِْحْصَارِ بِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ إِنَّهَا لاَ تَجْعَل صَاحِبَهَا مُحْصَرًا شَرْعًا، فَإِذَا حُبِسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا لاَ يَتَحَلَّل حَتَّى يَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فِيهَا، وَإِلاَّ تَحَلَّل بِأَعْمَال الْعُمْرَةِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ (الْفَوَاتِ) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (فَوَاتٌ)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إحصار» vol. 2 p. 204

From the schools’ own books

Hanafi

محصر

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 175

أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمُحْصَرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَمْنُوعُ، وَالْإِحْصَارُ هُوَ الْمَنْعُ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ اسْمٌ لِمَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ مُنِعَ عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْإِحْرَامِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ الْعَدُوِّ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ الْحَبْسِ أَوْ الْكَسْرِ أَوْ الْعَرَجِ، وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَانِعِ مِنْ إتْمَامِ مَا أَحْرَمَ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا.

Maliki

ليس محصرًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ليس محصرًا

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 308

* (فَرْعٌ)

قال أصحابنا التحلل بالمرض ونحوه إذا صَحَّحْنَاهُ لَهُ حُكْمَ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ فَإِنْ كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ

Hanbali

ليس محصرًا

Its place in«المغني» vol. 3 p. 331

وَلِأَنَّهُ مُحْصَرٌ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . يُحَقِّقُهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِحْصَارِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، يُقَال: أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ إحْصَارًا، فَهُوَ مُحْصَرٌ، وَحَصَرَهُ الْعَدُوُّ، حَصْرًا، فَهُوَ مَحْصُورٌ. فَيَكُونُ اللَّفْظُ صَرِيحًا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَحَصْرُ الْعَدُوِّ مَقِيسٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ مَصْدُودٌ عَنْ الْبَيْتِ، أَشْبَهَ مَنْ صَدَّهُ عَدُوٌّ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.