Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاقتداء مع نهر أو طريق فاصل

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يصح الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن أو طريق تجري فيه عجلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح
Maliki

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح
Shafi'i

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح
Hanbali

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح

The texts

هـ - الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ: ٨ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي جِدَارٌ كَبِيرٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ يَمْنَعُ الْمُقْتَدِيَ مِنَ الْوُصُول إِلَى إِمَامِهِ لَوْ قَصَدَ الْوُصُول إِلَيْهِ. وَيَصِحُّ إِذَا كَانَ الْحَائِل صَغِيرًا لاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْجِدَارُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا فَقَالُوا بِجَوَازِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ سَمَاعِ الإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا (١) . وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ عَجَلَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاءٌ ج ٦ ص ٢٣، ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حائل» vol. 16 p. 240

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يصح

Its place in«شرح الخرشي» vol. 2 p. 36

(ص) وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِنَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَأْمُومَ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مِنْ نَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ وَالْمُرَادُ بِالصَّغِيرِ مَا يَأْمَنُونَ مَعَهُ عَدَمَ سَمَاعِ قَوْلِهِ أَوْ قَوْلِ مَأْمُومِهِ أَوْ رُؤْيَةَ فِعْلِ أَحَدِهِمَا، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ كُلَّ فَاصِلٍ.

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.