Hanafi
الحبسIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم من أمسك رجلاً ليقتله آخر: هل يُقتص منه أم يُحبس؟
الممسك لرجل ليقتله آخر يُحبس ويُقتص من القاتل وحده، استدلالاً بحديث: يُصبر الصابر ويُقتل القاتل.
الحبسالممسك لرجل ليقتله آخر يُقتل مع القاتل قوداً، إلا إن لم يعلم أن صاحبه سيقتل فيُحبس سنة ويُضرب مائة.
القَوَدالممسك لرجل ليقتله آخر يُحبس ويُقتص من القاتل وحده، استدلالاً بحديث: يُصبر الصابر ويُقتل القاتل.
الحبسالممسك لرجل ليقتله آخر روايتان: يُحبس، أو يُقتل مع القاتل، الرواية الثانية: القَوَد عليهما لاشتراكهما في القتل.
روايتانج - حَبْسُ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ: ٤٨ - مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا: أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً لآِخَرَ لِيَقْتُلَهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ لِحَدِيثِ: يُصْبَرُ الصَّابِرُ وَيُقْتَل الْقَاتِل (٢) . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِل وَالْمُمْسِكِ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْل، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُمْسِكُ أَنَّ صَاحِبَهُ سَيَقْتُل فَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً (١) . وَمَنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ ذَاتِ حَيَّاتٍ فَقَتَلَتْهُ يُحْبَسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: حَتَّى يَمُوتَ (٢) . وَمَنْ تَبِعَ رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَدْرَكَهُ آخَرُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الأَْوَّل فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ الْقَاطِعِ حَبْسَهُ بِالْقَطْعِ لِيَقْتُلَهُ الأَْوَّل فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ، وَيُحْبَسُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُمْسِكِ بِسَبَبِ قَطْعِ رِجْل الْمَقْتُول (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 298
واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله. فقال الشافعي وأبو حنيفة: القود على القاتل دون الممسك ولم يوجبا على الممسك شيئا إلا التعزيز من غير حبس إلا أن الفوراني أبا القاسم حكى في الإبانة له عن مذهب الشافعي: أنه ينظر فإن كان أمسك حرا فلا يضمن الممسك شيئا، وإن كان امسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو على القاتل بما غرم لأن العبد يضمن بغضب يعني أنه مال. وقال مالك: إذا أمسكه عامد ليقتله رجل فقتله عامدا كانا شريكين في قتله فيجب القود عليهما إن كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك. وقال أحمد في إحدى روايتيه: يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، وعنه رواية أخرى: يقتلان جميعا على الإطلاق.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 668
[ذكر الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله] اختلف أهل العلم في الرجل يحبس الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله: فقالت طائفة: يقتلان جميعا. ذكر ابن جريج أنه سمع سليمان بن موسى يقول (٤): الاجتماع فينا على المقتول أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعا، وحكي عن النخعي أنه قال في رجل أمر رجلا فقتل رجلا قال: هما شريكان. وفيه قول ثان: وهو أن الممسك إن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا، وإن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب مما (١) الإسراء: ٣٣.(٢) سقطت من "الأصل، ح". والمثبت من مصادر التخريج.(٣) تقدم.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٠٧ - الرجل يقتل الرجل ويمسكه الآخر). يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل الضارب، ويعاقب الآخر أشد العقوبة ويسجن، لأن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.