فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس الممسك للقتل

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم من أمسك رجلاً ليقتله آخر: هل يُقتص منه أم يُحبس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الممسك لرجل ليقتله آخر يُحبس ويُقتص من القاتل وحده، استدلالاً بحديث: يُصبر الصابر ويُقتل القاتل.

الحبس
المالكية

الممسك لرجل ليقتله آخر يُقتل مع القاتل قوداً، إلا إن لم يعلم أن صاحبه سيقتل فيُحبس سنة ويُضرب مائة.

القَوَد
الشافعية

الممسك لرجل ليقتله آخر يُحبس ويُقتص من القاتل وحده، استدلالاً بحديث: يُصبر الصابر ويُقتل القاتل.

الحبس
الحنابلة

الممسك لرجل ليقتله آخر روايتان: يُحبس، أو يُقتل مع القاتل، الرواية الثانية: القَوَد عليهما لاشتراكهما في القتل.

روايتان

نص المسألة

ج - حَبْسُ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ: ٤٨ - مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا: أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً لآِخَرَ لِيَقْتُلَهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ لِحَدِيثِ: يُصْبَرُ الصَّابِرُ وَيُقْتَل الْقَاتِل (٢) . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِل وَالْمُمْسِكِ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْل، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُمْسِكُ أَنَّ صَاحِبَهُ سَيَقْتُل فَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً (١) . وَمَنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ ذَاتِ حَيَّاتٍ فَقَتَلَتْهُ يُحْبَسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: حَتَّى يَمُوتَ (٢) . وَمَنْ تَبِعَ رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَدْرَكَهُ آخَرُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الأَْوَّل فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ الْقَاطِعِ حَبْسَهُ بِالْقَطْعِ لِيَقْتُلَهُ الأَْوَّل فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ، وَيُحْبَسُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُمْسِكِ بِسَبَبِ قَطْعِ رِجْل الْمَقْتُول (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القَوَد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.