Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة زوجة المحبوس

In 1 comparative book2 schools

هل تسقط نفقة الزوجة بحبس زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الزوجة على زوجها المحبوس لا تسقط بحبسه، لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها

لا تسقط
Maliki

نفقة الزوجة على زوجها المحبوس لا تسقط بحبسه، لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها

لا تسقط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

إِنْفَاقُ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ: ١٢١ - لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 324

From the schools’ own books

Hanafi

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.