Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لغو اليمين وحكمه

In 1 comparative book3 schools

هل في لغو اليمين كفارة أو إثم، وما المراد به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المراد بلغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم ما حلف عليه ظانًّا صدقه فتبيَّن خلافه، لا كفارة فيه ولا إثم

حلفٌ على ظنٍّ
Maliki

المراد بلغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم ما حلف عليه ظانًّا صدقه فتبيَّن خلافه، لا كفارة فيه ولا إثم

حلفٌ على ظنٍّ
Shafi'i

المراد بلغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم ما جرى على اللسان بلا نية مثل لا والله، لا كفارة فيه ولا إثم

ما جرى باللسان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١١٣١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَغْوُ الْيَمِينِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، وَلَا إثْمَ، وَهُوَ وَجْهَانِ -: أَحَدُهُمَا: مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمَرْءُ - وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِي أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ - ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَالثَّانِي: مَا جَرَى بِهِ لِسَانُ الْمَرْءِ فِي خِلَالِ كَلَامِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ فَيَقُولُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ: لَا وَاَللَّهِ، وَأَيْ وَاَللَّهِ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩] . وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 286

From the schools’ own books

Hanafi

حلفٌ على ظنٍّ

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 5

وَأَمَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ فَيَثْبُتَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ شَرْعًا وَهُوَ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِ اللَّفْظِ وَلَا بِاللَّفْظِ فَمِمَّا يَنْبُو عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ وَفُسِّرَ بِأَمْرَيْنِ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ يَظُنُّهُ كَمَا قَالَ مَعَ أَنَّهُ قَاصِدٌ لِلسَّبَبِ عَالِمٌ بِحُكْمِهِ فَإِلْغَاؤُهُ لِغَلَطِهِ فِي ظَنِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَالْآخَرُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ إلَى الْيَمِينِ كَلَا وَاَللَّهِ بَلَى وَاَللَّهِ، فَرُفِعَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ مِنْ الْكَفَّارَةِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ إلَيْهِ، فَهَذَا تَشْرِيعٌ لِعِبَادِهِ أَنْ لَا يُرَتِّبُوا الْأَحْكَامَ عَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي لَمْ تُقْصَدْ، وَكَيْفَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّائِمِ عِنْدَ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ إلَى اللَّفْظِ وَلَا حُكْمِهِ

Maliki

حلفٌ على ظنٍّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ما جرى باللسان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.