Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على أمر مشكوك فيه

In 1 comparative book1 schools

هل تجب الكفارة على من حلف على ما لا يدري أكان كذلك أم لا، أو على ما قد يكون وقد لا يكون؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا، أو على ما قد يكون ولا يكون عليه الكفارة سواء كان ما حلف عليه أم لم يكن

تجب الكفارة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١١٣٣ - مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ هَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَى مَا لَا يَدْرِي أَهْوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا، وَعَلَى مَا قَدْ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ؟ كَمَنْ حَلَفَ لَيَنْزِلَنَّ الْمَطَرُ غَدًا، فَنَزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ، فَلَا كَفَّارَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْحِنْثَ وَلَا كَفَّارَةَ إلَّا عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الْحِنْثَ وَقَصَدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥] . وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ عُمَرَ حَلَفَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ؟ فَلَمْ يَأْمُرْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِكَفَّارَةٍ» . وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَانَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ -

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 288

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تجب الكفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.