Hanafi
يبرّIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يبرّ من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر بأن يجمع ذلك العدد ويضربه ضربة واحدة؟
من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}
يبرّمن حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة لا يبرّ بذلك
لا يبرّمن حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}
يبرّNot stated in the sources
١١٥٥ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ عَدَدًا مِنْ الْجَلْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيَبِرُّ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبِ نَذْرِهِ بِأَدْنَى ضَرْبٍ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤] . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ: لَا يَبِرُّ بِذَلِكَ - وَمَا ن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.