Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البرّ في اليمين على الضرب

In 1 comparative book3 schools

هل يبرّ من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر بأن يجمع ذلك العدد ويضربه ضربة واحدة؟

Each school’s answer

Hanafi

من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}

يبرّ
Maliki

من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة لا يبرّ بذلك

لا يبرّ
Shafi'i

من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}

يبرّ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١١٥٥ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ عَدَدًا مِنْ الْجَلْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيَبِرُّ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبِ نَذْرِهِ بِأَدْنَى ضَرْبٍ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤] . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ: لَا يَبِرُّ بِذَلِكَ - وَمَا ن

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 318

From the schools’ own books

Hanafi

يبرّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يبرّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يبرّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.