Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الحيوان الصائل

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن من قتل حيوانًا مملوكًا اعتدى عليه ولم يستطع دفعه إلا بقتله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل يضمنه القاتل، احتجوا بآثار عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي هريرة وشريح

يضمن
Maliki

قتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل لا ضمان فيه على القاتل، إذا لم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله

لا ضمان
Shafi'i

قتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل لا ضمان فيه على القاتل، إذا لم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله

لا ضمان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٢٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَنْ عَدَا عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مُتَمَلَّكٌ مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ، أَوْ فِيلٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ: يَضْمَنُهُ، وَاحْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» . وَبِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ " إنَّ إنْسَانًا عَدَا عَلَيْهِ فَحْلٌ لِيَقْتُلَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَأَغْرَمَهُ أَبُو بَكْرٍ إيَّاهُ، وَقَالَ: بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ ". وَعَنْ عَلِي

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 442

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.