Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الجناية على الحيوان المملوك

In 1 comparative book3 schools

ما الواجب في الجناية على الحيوان المملوك خطأً أو عمدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في الجناية على الحيوان المملوك ما نقص من قيمته، إلا العين في الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل، قال أبو حنيفة: في عين كل ما ذُكر رُبع ثمنه.

نقص القيمة إلا العين
Maliki

الواجب في الجناية على الحيوان المملوك ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ، قال المصنف: قولنا في الحيوان هو قول أبي سليمان ومالك والشافعي.

نقص القيمة
Shafi'i

الواجب في الجناية على الحيوان المملوك ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ، قال المصنف: قولنا في الحيوان هو قول أبي سليمان ومالك والشافعي.

نقص القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٢٦٩ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ، أَوْ حِمَارٍ، أَوْ كَلْبٍ يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ، أَوْ سِنَّوْرٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ إبِلٍ، أَوْ ظَبْيٍ، أَوْ كُلِّ حَيَوَانٍ مُتَمَلَّكٍ فَإِنَّ فِي الْخَطَأِ فِي الْعَبْدِ وَفِي الْأَمَةِ [خَاصَّةً] وَفِي سَائِرِ مَا ذَكَرْنَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ. وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَفِيمَا جَنَى عَلَيْهِمَا عَمْدًا الْقَوَدُ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِمَا. أَمَّا الْقَوَدُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ - وَأَمَّا مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِلسَّيِّدِ فِيمَا اُعْتُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ امْرَأً اسْتَكْرَهَ أَمَة

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 448

From the schools’ own books

Hanafi

نقص القيمة إلا العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

نقص القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

نقص القيمة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 344

(وَإِنْ أُتْلِفَتْ) بِجِنَايَةٍ (فَكَذَا) تُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ (فِي الْقَدِيمِ) قِيَاسًا عَلَى الْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مَمْلُوكٌ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.