Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقبل قول من أقرّ بأن ما في يده كان لفلان ثم وهبه له أو باعه منه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٣٨١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: هَذَا الشَّيْءُ - لِشَيْءٍ فِي يَدِهِ - كَانَ لِفُلَانٍ، وَوَهَبَهُ لِي، أَوْ قَالَ: بَاعَهُ مِنِّي -: صَدَقَ، وَلَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، وَلِأَنَّ الْأَمْوَالَ، وَالْأَمْلَاكَ بِلَا شَكٍّ مُنْتَقِلَةٌ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ: هَذَا أَمْرٌ نَعْلَمُهُ يَقِينًا. فَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ إقْرَارِهِ هُنَا دُونَ سَائِرِهِ لَوَجَبَ إخْرَاجُ جَمِيعِ أَمْلَاك النَّاسِ عَنْ أَيْدِيهِمْ، أَوْ أَكْثَرِهَا؛ لِأَنَّك لَا تَشُكُّ فِي الدُّورِ، وَالْأَرَضِينَ، وَالثِّيَابِ الْمَجْلُوبَةِ وَالْعَبِيدِ، وَالدَّوَابِّ: أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ بِلَا شَكٍّ، وَإِنْ أَمْكَنَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَنْ يُنْتِجَهُ فَإِنَّ ال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.