Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أكل المحرم للمضطر العاصي بسفره

In 1 comparative book2 schools

هل يحل لمن كان في سبيل معصية كسفر محرم أو قتال محرم أن يأكل الميتة ونحوها عند الاضطرار قبل أن يتوب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أكل الميتة ونحوها للمضطر في سفر المعصية أو القتال المحرم قبل التوبة يأكل

يجوز
Shafi'i

أكل الميتة ونحوها للمضطر في سفر المعصية أو القتال المحرم قبل التوبة لا يحل إلا بعد التوبة، فإن تاب أكل حلالًا، وإن لم يتب فهو عاصٍ أكل أو لم يأكل

لا يحل قبل التوبة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٠٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فِي سَبِيلِ مَعْصِيَةٍ كَسَفَرٍ لَا يَحِلُّ، أَوْ قِتَالٍ لَا يَحِلُّ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَأْكُلُ إلَّا الْمَيْتَةَ، أَوْ الدَّمَ، أَوْ خِنْزِيرًا، أَوْ لَحْمَ سَبُعٍ أَوْ بَعْضَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ -: لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُهُ إلَّا حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ فَلِيَأْكُلْ حَلَالًا، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنْ أَكَلَ أَكَلَ حَرَامًا، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ، فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى بِكُلِّ حَالٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ - وَقَالَ مَالِكٌ: يَأْكُلُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا خِلَافٌ لِلْقُرْآنِ بِلَا كُلْفَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا فِي حَالٍ يَكُونُ فِيهَا غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، وَلَا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 205

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحل قبل التوبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.