Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المقاثي قبل ظهورها

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع ما لم يظهر من المقاثي والياسمين والنور وجزة ثانية من القصيل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع ما لم يظهر من المقاثي والياسمين والنور والجزة الثانية من القصيل جائز، أجاز مالك كل ذلك، ولم يعلم له ابن حزم سلفًا ولا حجة.

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٣٦ - مَسْأَلَةٌ: وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْمَقَاثِي - وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا جِدًّا - لِأَنَّهُ يُؤْكَلُ - وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَمْ يَظْهَرْ بَعْدُ مِنْ الْمَقَاثِي، وَالْيَاسَمِينِ، وَالنَّوْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا جِزَّةً ثَانِيَةً مِنْ الْقَصِيلِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ - وَلَعَلَّهُ لَا يُخْلَقُ - وَإِنْ خُلِقَ فَلَا يَدْرِي أَحَدٌ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَمِّيَّتُهُ، وَلَا مَا صِفَاتُهُ: فَهُوَ حَرَامٌ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَبَيْعُ غَرَرٍ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ. وَأَجَازَ مَالِكٌ كُلَّ ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ فِي تَخْصِيصِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ سَلَفًا، وَلَا أَحَدٌ قَالَهُ غَيْرُهُ قَبْلَهُ، وَلَا حُجَّةً. وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِاسْتِئْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.