Hanafi
باطلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف أو الرسن أو البردعة؟
Put simplyبعت دابّة واشترط المشتري أن أعطيه معها سرجها أو لجامها، فهل يصحّ؟In our words
بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه لا يحل، والبيع بهذا الشرط باطل، لأن الكسوة مال البائع ولم يبعها برضا منه
باطلبيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه يجبر البائع على كسوة مثلها بحسب فصل البيع، كسوة الشتاء إن بيعت شتاء، وكسوة الصيف إن بيعت صيفا، مما تجوز الصلاة فيه
يلزم البائعبيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه لا يحل، والبيع بهذا الشرط باطل، لأن الكسوة مال البائع ولم يبعها برضا منه
باطلNot stated in the sources
١٤٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمَا الْبَائِعُ كِسْوَةً - قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ - وَلَا بَيْعُ دَابَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا الْبَائِعُ إكَافَهَا، أَوْ رَسَنَهَا، أَوْ بَرْدَعَتَهَا، وَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ لَا يَحِلُّ فَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَسْرًا فَهُوَ ظُلْمٌ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَقَالَ تَعَالَى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.