Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الكسوة أو الإكاف في البيع

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف أو الرسن أو البردعة؟

Put simplyبعت دابّة واشترط المشتري أن أعطيه معها سرجها أو لجامها، فهل يصحّ؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه لا يحل، والبيع بهذا الشرط باطل، لأن الكسوة مال البائع ولم يبعها برضا منه

باطل
Maliki

بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه يجبر البائع على كسوة مثلها بحسب فصل البيع، كسوة الشتاء إن بيعت شتاء، وكسوة الصيف إن بيعت صيفا، مما تجوز الصلاة فيه

يلزم البائع
Shafi'i

بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه لا يحل، والبيع بهذا الشرط باطل، لأن الكسوة مال البائع ولم يبعها برضا منه

باطل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمَا الْبَائِعُ كِسْوَةً - قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ - وَلَا بَيْعُ دَابَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا الْبَائِعُ إكَافَهَا، أَوْ رَسَنَهَا، أَوْ بَرْدَعَتَهَا، وَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ لَا يَحِلُّ فَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَسْرًا فَهُوَ ظُلْمٌ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَقَالَ تَعَالَى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 342

From the schools’ own books

Hanafi

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلزم البائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.