Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شفعة الشقص المبيع مع سلعة

In 1 comparative book3 schools

هل يأخذ الشفيع الشقص وحده بحصته من الثمن إذا بيع مع سلعة في صفقة واحدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشفيع في شقص بيع مع سلعة في صفقة واحدة يأخذ الشقص بحصته من الثمن (في المشهور)، ورُوي عنه أيضًا أنه يأخذ الكل أو يترك الكل من طريق خاملة

يأخذ الشقص بحصته
Maliki

الشفيع في شقص بيع مع سلعة في صفقة واحدة يأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه لا تدخل في الشفعة سلعة لا شفعة فيها

يأخذ الشقص بحصته
Shafi'i

الشفيع في شقص بيع مع سلعة في صفقة واحدة يأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه لا تدخل في الشفعة سلعة لا شفعة فيها

يأخذ الشقص بحصته
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦٠٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا أَوْ سِلْعَةً مَعَهُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَ الشَّفِيعُ يَطْلُبُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ الْكُلَّ وَهَذَا قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَسَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِيَيْنِ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ طَرِيقٍ خَامِلَةٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَسُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الشُّفْعَةِ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ، وَلَا يُقْطَعُ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ بِالنَّصِّ. قَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ الْبَيْع

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 25

From the schools’ own books

Hanafi

يأخذ الشقص بحصته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يأخذ الشقص بحصته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يأخذ الشقص بحصته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.