الحنفية
يأخذ الشقص بحصتهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يأخذ الشفيع الشقص وحده بحصته من الثمن إذا بيع مع سلعة في صفقة واحدة؟
الشفيع في شقص بيع مع سلعة في صفقة واحدة يأخذ الشقص بحصته من الثمن (في المشهور)، ورُوي عنه أيضًا أنه يأخذ الكل أو يترك الكل من طريق خاملة
يأخذ الشقص بحصتهالشفيع في شقص بيع مع سلعة في صفقة واحدة يأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه لا تدخل في الشفعة سلعة لا شفعة فيها
يأخذ الشقص بحصتهالشفيع في شقص بيع مع سلعة في صفقة واحدة يأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه لا تدخل في الشفعة سلعة لا شفعة فيها
يأخذ الشقص بحصتهلم تذكره المصادر
١٦٠٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا أَوْ سِلْعَةً مَعَهُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَ الشَّفِيعُ يَطْلُبُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ الْكُلَّ وَهَذَا قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَسَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِيَيْنِ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ طَرِيقٍ خَامِلَةٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَسُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الشُّفْعَةِ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ، وَلَا يُقْطَعُ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ بِالنَّصِّ. قَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ الْبَيْع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.