Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث

In 1 comparative book3 schools

ما الحكم إذا أوصى لعبده بثلث ماله أو بنفسه ولم يحمله الثلث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث يُعتق منه ما حمل الثلث ويستسعى في الباقي، يُعتق باقيه ويستسعى في قيمة ما فضل عن الثلث

عتق واستسعاء
Maliki

العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث يُعتق منه ما حمل الثلث ويبقى سائره رقيقًا

عتق بقدر الثلث
Shafi'i

العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث يُعتق منه ما حمل الثلث ويبقى سائره رقيقًا

عتق بقدر الثلث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٧٦٣ - مَسْأَلَةٌ: وَوَصِيَّةُ الْمَرْءِ لِعَبْدِهِ بِمَالٍ مُسَمًّى أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ: جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لِعَبْدِ وَارِثِهِ، وَلَا يُعْتَقُ عَبْدُ الْمُوصِي بِذَلِكَ، وَلِوَارِثِ الْمُوصِي أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْ عَبْدِهِ نَفْسِهِ مَا أَوْصَى لَهُ فَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِرَقَبَتِهِ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلٌ، وَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِذَلِكَ - وَلَا شَيْءَ لَهُ - فَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ أُعْطِيَ ثُلُثَ سَائِرِ مَا يَبْقَى مِنْ مَالِ الْمُوصِي بَعْدَ إخْرَاجِ الْعَبْدِ عَنْ مَالِهِ، وَلَا يُعْتَقُ بِذَلِكَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَقَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: مَنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 371

From the schools’ own books

Hanafi

عتق واستسعاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

عتق بقدر الثلث

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 324

أن التقويم في ماله هنا ليس بمعنى أن ينضم ماله لمال الموصي ويصير من حملته حتى يعتق فيه كما ذكروه في غير هذا المحل وكما فهمه ز وإنما المراد أن يقوم على العبد بقية نفسه في ماله فإن كان في الثلث فضل فالثلث من جملة ماله بالوصية فيقوم عليه نفسه ويأخذ الباقي وإن قصر الثلث وجب عليه أن يدفع للورثة من مال نفسه ما بقي كما في الرواية ونصها قال ابن القاسم وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال استتم منه عتق نقسه اهـ.

Shafi'i

عتق بقدر الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.